وقد ذهب الحنابلة إلى حل المسبية المزوجة إذا تقدم سبيها على زوجها، وإلى تحريمها إذا سبيت مع زوجها. انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢١٥). (٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥). (٣) والمذهب حلُّها مطلقًا سواء مع زوجها أو من دونه. انظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٣٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٤٠). (٤) وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وإسحاق ورواية عن مالك. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥). (٥) انظر: "صحيح البخاري" (٥/ ١٩٦٣). (٦) قد مرَّ الخلاف في التزوج بالوثنيات في آية: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ...}. وانظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٣٩)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٠٣)، و "المدونة" (٢/ ٢٢٥)، و "المجموع" للنووي (١٧/ ٣٤٠)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢١).