للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا فرغَ من أعمالِ الحجِّ (١).

وقال مالكٌ: إذا سار (٢).

وهما قولان للشافعيِّ -أيضاً- (٣)، والأول أولى.

الجملة السادسة: قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦].

وفيها ثلاثُ مسائل:

الأولى: اختلفوا في الحكم المُشار إليه بهذا التخصيص، هل هو صحة التمتُّع، أو وجوبُ الدم على المتمتِّع؟

فذهب أبو حنيفة بالإشارة إلى صحة التمتع المترتب عليه هذه الكفّارةُ، فلا يصحُّ لحاضِري المسجدِ الحَرام تمتُّعٌ، ولا قِرانٌ (٤).


= أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، عن ابن عباس.
(١) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٩٥)، و "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٥١٤).
(٢) قال الإمام مالك كما في "المدونة" (٢/ ٤١٥) في قوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قال: إذا رجع من منى، فلا أرى بأساً أن يصوم. قال ابن القاسم: يريد أقام بمكة أم لم يقم. وانظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٥٠)، و "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٣٣).
(٣) قلت: قولا الإمام الشافعي اللذان ذكرهما النووي في "المجموع" (٧/ ١٨٥ - ١٨٧) إنما هما: إذا رجع إلى أهله، وثانيهما: إذا فرغ من الحج وأخذ في المسير من مكة، والأول هو الأصح.
(٤) في هذه المسألة عند الحنفية كلام طويل؛ فمنهم من يقول: لا تمتع ولا قران لأهل مكة، ولا يصح منهم ذلك، ومنهم من يقول: يصح منهم وعليهم دم، ومنهم من يقول: لا يصح التمتع، ويصح القران. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٠٢)، و "اللباب" للغنيمي (١/ ١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>