للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله -عَزَّ وجَلَّ (١) ".

وقال مالكٌ والأوزاعيُّ وإسحاقُ: يجوزُ صومُها للمتمتعِّ (٢)؛ لما رُوي عن عائشةَ وابنِ عُمر -رضيَ الله تعالى عنهم -: أنهما قالا: لم يرخّصْ في أيامِ التشريقِ أَنْ يُصَمْنَ إلَّا لمنْ لَمْ يجدِ الهَدْيَ (٣).

ويوافقهم النظرُ وظاهرُ القرآن.

أما النظرُ، فإنه لا يتحققُ عدمُ الهدي إلا يومَ النحر؛ لأنه محلُّه، فيتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي.

وأما ظاهرُ القرآن، فإنَّ هذه الأيام من أيام الحج، وأفعالَها من أفعال الحج.

* وبيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ المرادَ بالرُّجوع في كتابِ الله -عزَّ وجلَّ - هو رجوعُ المسافرِ إلى أهله، فقال: "ومن لم يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحَجِّ، وسبعةً إذا رجعَ إلى أهلهِ" (٤) وفي رواية: "وسبعةً إذا رجعتم إلى أمصارِكم" (٥).


= "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٧٢).
(١) رواه مسلم (١١٤١)، كتاب: الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق، عن نبيشة الهذلي.
(٢) وهذا قول عائشة، وابن عمر، وعروة والزهري وغيرهم، وقال به أحمد. انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٦٣)، و "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٤٨).
(٣) رواه البخاري (١٨٩٤)، كتاب: الصيام، باب: صيام أيام التشريق. وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٤٩).
(٤) رواه البخاري (١٦٠٦)، كتاب: الحج، باب: من ساق البدن معه، ومسلم (١٢٢٧)، كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع، عن عبد الله بن عمر.
(٥) رواه البخاري (١٤٩٧)، كتاب: الحج، باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>