للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قد رجع الشرع إلى البدل من غير مثل ولا يقوم في أماكن منها الحرّ يضمن بمائة من الإبل.

ومنها: الجنين يضمن بالغرّة (١) ويستوي فيه الذكر والأنثى.

ومنها: المقدرات الشرعية في الشجاج (٢) كالموضحة (٣) مع اختلافها في الصغر (٤) والكبر.

ومنها: جزاء الصيد فليس من شرط الضمان أنْ يكون بالمثل أو القيمة من النقدين ولا من شرط المثل أنْ يضمن بالمثل والعدول في الأمور التي لا تنضبط إلى شيء مقدر لا يختلف من محاسن الشريعة قطعًا للتشاجر والتخاصم.

والتمر كان أغلب أقواتهم كما أنّ الإبل غالب


(١) الغرّة: العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس، فالغرة: أول الشيء وخياره، والعبد وبياض فى وجه الفرس. فإدا قال: في الجنين غرة، احتمل كل واحد منها، فإذا قال غرة عبد تخصصت الغرة بالعبد. والغرّة في الجناية: عبد أو أمة ثمنه نصف عشر الدية. ينظر: المطلع: ص ٣٦٤، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: ص ٥٣٦.
(٢) الشجة: الجراحة وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس والجمع شجاج وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء. ينظر: المصباح المنير: ص ٣٠٤ "شجة"، والمطلع على أبواب المقنع: ص ٣٦٦.
(٣) الموضحة: التي تبدي وضح العظم أي: بياضه، والجمع المواضح. ينظر: المطلع على أبواب المقنع: ص ٣٦٧.
(٤) فى (ت): بالصغر.

<<  <  ج: ص:  >  >>