للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدار فإنّ ما ذكروه من دوام النزاع يقدَّر (١) انقطاعه بذكر مقدار من النقدين وهما أثمان الأشياء إذا عسر تقدير الثمن (٢). انتهى.

وإمام الحرمين أجلّ من أنْ يصادم كلامه بكلمات أمثالنا ولكنا نقول على جهة الاستشكال دون المناظرة مسألة العاقلة معقولة المعنى واتفاق الجاهلية على ذلك قبل ورود الشرع يرشد إلى ذلك؛ لأنَّ التعبدي لا تهتدي إليه العقول وإنما يُتلقى من الشرع.

فإن قلت: وما ذلك المعنى؟ .

قلت: المعاونة على حمل الجناية.

قولكم: ذلك لا يجري فيما يتفق تلفه من الأموال.

قلنا: أولًا: هذا نقض، والكلام في أنّ النقض يقدح.

وثانيًا: أنّ الأموال غالبًا لا تتلف ما يشقّ (٣) مؤنة، وإنّما يكون ذلك في أمور (٤) يسيرة، وأمّا إتلاف النّفوس، فالأمر فيها مشقّ وإذا ثبت التحمل (٥) في موضع يعظم العزم فيه لم يلزم إثباته في موضع لا يعظم فيه ولا يشقّ.


(١) في (غ): بقدر.
(٢) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٩٩١ - ٩٩٢.
(٣) في (ص): سيق.
(٤) في (ت): أشياء.
(٥) في (ص): الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>