(١) انظر: نهاية السول ٢/ ٢٢٦، السراج الوهاج ١/ ٤٣٢. (٢) أي: في الحالة التي يرث فيها الخال. وهذا مثل قوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ} فيومٌ مضاف للفِعْل. انظر: إرشاد العقل السليم ٣/ ١٠٢، التفسير الكبير ١٢/ ١٤٦، فتح القدير ٢/ ٩٥. (٣) أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣١٢، في كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة رقم ٩٧٢. والدارقطني في السنن ١/ ٢٨٠، باب الاثنان جماعة، رقم ١. والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٤، في كتاب الفرائض. والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩، في كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، وهو حديث ضعيف بجميع طرقه. انظر: إرواء الغليل ٢/ ٢٤٨ - ٢٥٠.