(٢) إغاثة اللهفان (٢٨٠) بتصرف. (٣) إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (٤٦٣). (٤) المصدر السابق (٤٨١). (٥) المصدر السابق باختصار من (٤٨١: ٥٠٠) فليراجع فإن فيه فوائد مهمة. (٦) انظر"كتاب الطلاق" د/ محمد إبراهيم الحفناوي (٣/ ٢٣٢) نقلًا عن النهل العذب المورود: حيث قال: إن عقد النكاح إذا صرح فيه بشرط التحليل ففيه ثلاثة أقوال: ١ - أن يكون العقد فاسدًا؛ لأنه في معنى النكاح المؤقت، والنكاح الفاسد لا يحل المرأه للزوج الأول باتفاق العلماء، وهذا قول: مالك، والشافعي، وأبي يوسف، وابن حزم، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد، وأصح الروايتين عن محمد بن الحسن، وعليه أكثر الفقهاء. =