للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٩٣٩ - يحيى بن أبي زائدة (خ) (١)، عن محمد بن أبي القاسم (٢)، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة دخوص بالذهب فأحلفهما رسول اللَّه ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} (٣) ". وروي نحوه عن عطاء بن السائب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس.

من أجاز شهادة [أهل] (٤) الذمة على الوصية في السفر للضرورة

١٥٩٤٠ - زكرياء بن أبي زائدة (د) (٥)، عن الشعبي "أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركه، فأمضى شهادتهما".

١٥٩٤١ - أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض" (٦). فهذا أخطأ فيه الأحمر، وإنما رواه غيره عن مجالد من فتيا شرح.

١٥٩٤٢ - أبو أسامة، عن عبد الواحد، سمعت مجالدًا، عن الشعبي قال: "كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ولا يجير شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على أهل الملل كلها".

خالد بن عبد اللَّه، عن داود، عن الشعبي، عن شريح " {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (٣) قال:


(١) البخاري (٥/ ٤٨٠ رقم ٢٧٨٠).
(٢) كتب بالحاشية: محمد بن أبي القاسم الطويل كوفي ثقة.
(٣) المائدة: ١٠٦.
(٤) من "هـ".
(٥) كذا عزاه لأبي داود، وليس عنده وانظر تحفة الأشراف (١٣/ ٢٤٤).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٤ رقم ٢٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>