للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لقريش في تجارة فركبوا البحر ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبزّ ورِقَةٍ فمرض القرشي فجعل الوصية إلى الداريين فمات فقبض الداريان المال فلما رجعا من تجارتهما جاءا بالمال والوصية إلى أولياءه الميت وجاءا ببعض ماله فاستنكر القوم قلته فقالوا لهما: هل باع أو اشترى فوضع فيه أم هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: إنكما قد خنتما. فقبضوا المال ورفعوا أمرهم إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزلت {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ} (١) فلما نزلت أن يحبسا بعد الصلاة أمرهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقاما بعد الصلاة فحلفا باللَّه رب السموات ورب الأرض ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنًا من الدنيا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة اللَّه، فلما حلفا خلى سبيلهما ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت وأخذوا الداريين فقالا: اشترياه منه في حياته وكذبا: فكلفا البينة فلم يقدرا عليها فرفعوا ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزل اللَّه {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} (٢) يقول: فإن اطُّلع على أنهما استحقا إثمًا يعني الداربين. يقول: إن كانا كتما حقًّا {فَآخَرَانِ} (١) من أولياء الميت {يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (١) يقول: فيحلفان باللَّه أن مال صاحبنا كان كذا وكذا وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق {مَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} فهذا قول الشاحدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين، يقول اللَّه: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} (١) يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك".

الشافعي، أنا معاذ بن موسى الجعفري، عن بكير، عن مقاتل، قال مقاتل بن حيان: أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك "في قوله: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. . .}، (١) الآية، أن رجلين نصرانيين من أهل دارين: أحدهما تميمي والآخر يمانٍ، صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر. . . " الحديث. قال الشافعي: معنى {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} (١) أيمان بينكم إذا كان هذا المعني واللَّه أعلم. ورواه ابن عباس دون ادعائهما أنهما اشتريا الجام.


(١) المائدة: ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>