للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخرجت، لم يقع الطلاق (١)، وبه قال أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: يحنث.

فإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق (٢)، فإن خرجت إلى الحمام، وإلى غيره تنويهما جميعًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحنث، (ذكره الشيخ) (٣) أبو حامد.

والثاني: أنه يحنث وهو الأصح (٤).

فإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك، طلقت (٥).

ومن أصحابنا من قال إن وصل ذلك باليمين، لم تطلق (٦). فإن قال:


(١) لأنه علق الخلاص من الحنث بمعنى من جهته يختص به، وهو الإذن وقد وجد الإذن، والدليل عليه: أنه يجوز لمن عرفه أن يخبر به المرأة، فلم يعتبر علمها فيه، كما لو قال: إن خرجت قبل أن أقوم، فأنت طالق، ثم قام ولم تعلم به./ المهذب ٢: ٩٧ - ٩٨.
(٢) فخرجت إلى الحمام، ثم عدلت إلى غير الحمام، لم يحنث، لأن الخروج، كان إلى الحمام، وإن خرجت إلى غير الحمام ثم عدلت إلى الحمام، حنث بخروجها إلى غير الحمام بغير الإذن.
(٣) (ذكره): في ب، جـ وفي أذكر/ لأن الحنث علقة على الخروج إلى غير الحمام، وهذا الخروج مشترك بين الحمام وغيره.
(٤) لأنه وجد الخروج إلى غير الحمام بغير الإذن، وانضم إليه غيره، فوجب أن يحنث كما لو قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق، ثم كلمت زيدًا وعمرًا.
(٥) لأنه كلمها بقوله: فاعلمي ذلك.
(٦) لأنه من صلة الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>