للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي.

فالمنصوص: أنها تطلق في الحال.

وقال الربيع: فيه قول آخر أنها لا تطلق، وقال فيمن قال لامرأته: أن طرت، أو إن صعدت (إلى) (١) السماء، فأنت طالق، أنها لا تطلق (٢).

(فقال) (٣) أبو علي بن خيران: في المسألتين قولان، بنقل الجوابين (٤).

وقال أكثر أصحابنا أنه: (أنه) (٥) إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، طلقت في الحال.


= هلاله، إلى أن قال: ويقال: هلال ليلة، وهلال ليلتين، وهلال ثلاث ليال، ثم يقال: قمر بعد ثلاث ليال وذلك حين يقمر، وليلة مقمرة، ثم هو قمر حتى يهل مرة أخرى، وهو الشهر ليلة ينظر الناس إليه فيشهدونه/ المجموع ١٦: ٢٠٢.
(١) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) واختلف أصحاب الشافعية فيه.
(٣) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.
(٤) أي ينقل جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى، وجعلهما على قولين. أحدهما: تطلق، لأنه علق الطلاق على صفة مستحيلة، فألغيت الصفة ووقع الطلاق، كما لو قال لمن لا سنة ولا بدعة في طلاقها. أنت طالق للسنة أو للبدعة.
والثاني: لا تطلق، لأنه علق الطلاق على شرط، ولم يوجد، فلم يقع.
(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>