ومنها: إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل، وطالبه بإمضائه والعمل به ولم يتذكّره لم يعتمده قطعاً؛ لإمكان التّزوير. لكن لو تذكّره فعليه اعتماده.
ومنها: الشّاهد لا يشهد بمضمون خطّه إذا لم يتذكّر. لكن إذا تذكّر أنّ هذا خطّه فله أن يشهد.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الرّواية: فإذا كتب الشّيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب، أو أمر مَن كتب فإنّ قَرَن بذلك إجازة، جاز الاعتماد عليه والرّواية قطعاً.
ومنها: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنّه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله.
ومنها: العمل بدفتر السمسار والصّرّاف والبيّاع؛ لأنّه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute