انظر: «الأم» (٤/١٨٥) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٩) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٥٠٢) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٥٦) ، «الإقناع» للماوردي (١٨٠) . وجزم ابن المنذر في «الإقناع» (٢/٤٧٢) أنه لا جزية على مغلوب على عقله. وقال أبوحنيفة: يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه، فإن كان جنونه أكثر، فلا جزية، وإن كان أقل، فعليه الجزية. انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «اللباب» (٤/١٤٥) ، «إعلاء السنن» (١٢/٤٦٣) . وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط، الثاني: مضبوط. الثالث: أن يجن نصف الحول، ويفيق نصفه، على تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر: «المغني» (١٣/٢١٨) . وعند المالكية: لا تؤخذ منه، سواء كان مطبقاً أو مغلوباً على عقله غير مطبق. انظر: «الذخيرة» (٣/٤٥) ، «عقد الجواهر» (١/٤٨٦) ، «جامع الأمهات» (٢٤٨) ، «الكافي» (١/٤٧٩) . (٢) حكى صاحب «البيان» (١٢/٢٦٥) من الشافعية عن الخراسانيين: أنها تؤخذ الجزية من المجنون المُطبق. قال: «وليس بشيء» . ونقله عنه النووي في «الروضة» (١٠/٢٩٩) . (٣) في «جامعه» في أبواب الزكاة (باب ما جاء: ليس على المسلمين جزية) (رقم ٦٣٣) عن يحيى بن أكثم، و (رقم ٦٣٤) عن أبي كريب؛ كلاهما عن جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، به. وأخرجه أبو داود (٣٠٣٢ و٣٠٥٣) ، وابن أبي شيبة (٣/١٩٧) ، وأحمد (١/٢٢٣، ٢٨٥) ، وابن الجارود (١١٠٧) ، والطحاوي في «المشكل» (٤/١٦) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٢٣٢) ، وابن =