للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المجنون إذا كان يفيق مَرَّةً ويُجَنُّ أخرى (١) .

وأمَّا المجنون المُطْبِق الذي لا يفيق، فلا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ: أنَّ ذلك لا يلزمه؛ لأنه غير مكلَّف، ولا يَتَّصف بدِينٍ يُتَمسَّكُ به في الكفر ولا غيره (٢) .

وقد مضى التنبيه على مثل هذا في (الباب الخامس) عند ذكر استباحة أصناف الكُفَّار تنكيلاً وقتلاً.

فصلٌ: في حُكم من أسلمَ من أهل الجزية أو ماتَ

خرَّج الترمذي (٣) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلح

قبلتان


(١) فمذهب الشافعية في المجنون: إنْ تَقَطَّع جنونه قليلاً، كساعة من شهر لزمته، -نظراً لغالب حاله-، أو كثيراً كيوم ويومين، فالأصحُّ: تُلفَّق الإفاقة، فإذا بلغت سنة وجَبَتْ.
انظر: «الأم» (٤/١٨٥) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٩) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٥٠٢) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٥٦) ، «الإقناع» للماوردي (١٨٠) .
وجزم ابن المنذر في «الإقناع» (٢/٤٧٢) أنه لا جزية على مغلوب على عقله.
وقال أبوحنيفة: يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه، فإن كان جنونه أكثر، فلا جزية، وإن كان أقل، فعليه الجزية.
انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «اللباب» (٤/١٤٥) ، «إعلاء السنن» (١٢/٤٦٣) .
وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط، الثاني: مضبوط. الثالث: أن يجن نصف الحول، ويفيق نصفه، على تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر: «المغني» (١٣/٢١٨) .
وعند المالكية: لا تؤخذ منه، سواء كان مطبقاً أو مغلوباً على عقله غير مطبق. انظر: «الذخيرة» (٣/٤٥) ، «عقد الجواهر» (١/٤٨٦) ، «جامع الأمهات» (٢٤٨) ، «الكافي» (١/٤٧٩) .
(٢) حكى صاحب «البيان» (١٢/٢٦٥) من الشافعية عن الخراسانيين: أنها تؤخذ الجزية من المجنون المُطبق. قال: «وليس بشيء» . ونقله عنه النووي في «الروضة» (١٠/٢٩٩) .
(٣) في «جامعه» في أبواب الزكاة (باب ما جاء: ليس على المسلمين جزية) (رقم ٦٣٣) عن يحيى بن أكثم، و (رقم ٦٣٤) عن أبي كريب؛ كلاهما عن جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، به.
وأخرجه أبو داود (٣٠٣٢ و٣٠٥٣) ، وابن أبي شيبة (٣/١٩٧) ، وأحمد (١/٢٢٣، ٢٨٥) ، وابن الجارود (١١٠٧) ، والطحاوي في «المشكل» (٤/١٦) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٢٣٢) ، وابن =

<<  <   >  >>