للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثل ذلك عن عمر بن الخطاب: أنه فعله بأهل السواد (١) . قال سفيان


= قلت: وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلّة، النصف في صَفَر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعلى ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنفٍ من أصناف السِّلاح يقرون بها، والمسلمون ضامنون لها حتَّى يردوها عليهم، إن كان باليمن كَيْدٌ أو غدرة، على ألا يُهدَم لهم بيعة، ولا يُخْرَجَ لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الرِّبا.
والحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (رقم ٣٠٤١) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩/١٩٥) من طريق مصرف بن عمرو اليمامي، ثنا يونس بن بكير، ثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، به.
وهذا إسناد ضعيف، فإسماعيل بن عبد الرحمن: صدوق يهم، كما في «التقريب» .
وقال المنذري -كما في «عون المعبود» (٨/٢٩٢) -: «وفي سماع السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي- عن عبد الله بن عباس نَظَرٌ، وإنما قيل: إنه رآه، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك -رضي الله عنهم-» .
وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (رقم ٣٠٤١) لشيخنا الألباني -رحمه الله-.
وقال أبو عبيد في «الأموال» (ص ٥١) : «وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج، إنما هما على قدر الطاقة من أهل الذمة، بلا حَمْلٍ عليهم، ولا إضرارٍ بفيء المسلمين، ليس فيه حَدٌّ مؤقت» .
وانظر: «الخراج» ليحيى بن آدم (رقم ٢٩) .
(١) روى أبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٠ رقم ١٠٣) من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر.
قلت: يعني على الغني ثمانية وأربعين، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، والفقير اثني عشر. كما قال به أبو حنيفة وأحمد.
وقال الحافظ في «الفتح» (٦/٢٦٠) بعد ذكره رواية أبي عبيد: وهذا على حساب الدينار باثني عشر.
وأخرجه ابن زنجويه في «كتاب الأموال» (١ رقم ١٥٨ و٢٣٠) ، ويحيى بن آدم في «كتاب الخراج» (ص ٤٢ رقم ١٠٣) -ومن طريقه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص ٢٦٦) -، والبيهقي في «الكبرى» (٩/١٣٤) ، من طريق أبي إسحاق -وهو السبيعي-، به.
وزادوا جميعاً -سوى أبي عبيد- في أوله، عن حارثة، أنّ عمر أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين، فأمر بهم أن يحصوا، فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين، فشاور فيهم. فقال له علي: دعهم يكونون مادة للمسلمين ... الخ. =

<<  <   >  >>