(٢) قال سحنون: «سمعت مالكاً يكره هذا كراهية شديدة، أن يقال لهم: قاتلوا ولكم كذا وكذا. ويقول: أكره أحداً على أن يُجعل له جُعل ... » . انظر: «المدونة» (١/٥١٨-ط. دار الكتب العلمية) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٢) ، «عقد الجواهر» (١/٥٠٤) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢٢-٢٢٣) ، «الاستذكار» (١٤/١٠٢) ، «البيان والتحصيل» (٣/٧٨-٧٩) . وجوَّزه ابن عبد البر في «الكافي» (١/٤٧٦) ، وقال: «ولا نفل عند مالكٍ إلا السلب للقاتل وما جرى مجراه» . وظاهر مذهب الشافعي -أيضاً-: أنه لا يصح، ويجب ردُّ ما أخذه إلى المغنم، لظاهر قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ ... } ، ولأن ذلك يؤدي إلى اشتغالهم عن القتال بتحصيل ما يختصّ بهم. انظر: «الأم» (٤/١٥١) ، «المهذب» (٢/٢٤٤) . وأجازه أحمد في رواية، والمشهور عند الحنابلة عدم الجواز، كما سيأتي. وقال بدر الدين بن جماعة في «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص ٢١٣) : «فإن قال أمير الجيش ذلك بعد الفتح والظفر، فلا يصح، ولا أثر له باتفاق» . (٣) كأبي حنيفة، وأحمد -في رواية-، وبعض أصحاب الشافعي. وانظر: «الهداية» (٢/٤٤٠) ، «المغني» (١٠/٤٦٢) ، «اختلاف الفقهاء» (١٢٧، ١٢٨) ، «الإفصاح» (٢/٢٨١) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٣٧ رقم ١٩٨٧) . قلت: ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/١٥١) : «أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أمر عبد الله بن أبي السرح، أن يغزو بلاد إفريقية، فإذا افتتحها الله عليه، فله خمس الخمس من الغنيمة نفلاً؛ ففتح الله -تعالى- إفريقية عليه، فأخذ عبد الله خمس الخمس، وبعث بأربعة أخماس الخمس إلى عثمان، وقسم أربعة أخماس الغنائم بين الجيش» . =