للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأهله، وفرَّقها في المهاجرين - صلى الله عليه وسلم -؛ هذا قول جمهور العلماء، وهو مرويٌّ عن عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم.

وفي «الصحيحين» : البخاري ومسلم، عن عمر قال: «كانت أموال بني النَّضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مما لم يوجِف عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركاب، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصَّة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح، عُدَّةً في سبيل الله -عز وجل-» (١) .

قالوا: وأما آية الفيء الثانية، فنزلت في قُرىً من قُرى العرب، عَلِمَ الله-تعالى- حكم الفيء منهم، فحكمها مخالفٌ للآية التي قبلها في بني النَّضير؛ تلك خاصَّة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) .

فصلٌ: في النَّفل والسَّلَب وأحكامهما

* القولُ في النَّفل *

النفل في المغانم: الزيادة على السهم، وهو جائزٌ فعله، وقضاء الإمام به إذا رآه مصلحة في الجيش وللمسلمين، وليس ذلك بواجبٍ عليه أن يفعله، ولا حقَّ لأحدٍ في ذلك، إلا أنْ يجعله الإمام، أو أمير الجيش، وهو يكون على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يَخُصَّ الإمام بعض الجيش؛ لِغَنَاءٍ كان منه، أو مكروهٍ تحمَّله


(١) أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب المِجَنّ ومن يتترس بتُرس صاحبه) (رقم ٢٩٠٤) ؛ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان يُنفِق على أهله نفقة سَنَتهِ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكُراع، عُدَّة في سبيل الله» .
وأخرجه في عدة مواطن (رقم ٣٠٩٤، ٤٠٣٣، ٤٨٨٥، ٥٣٥٧، ٥٣٥٨، ٦٧٢٨، ٧٣٠٥) .
وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب حكم الفيء) (رقم ١٧٥٧) .
(٢) فكانت أموال بني النضير خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتصرف فيها حيث شاء، والمصارف المذكورة في الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة. انظر: «تفسير ابن كثير» (٨/٨٤- ط. دار الفتح) .

<<  <   >  >>