انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٦٥) ، «المغني» (٨/٤٥١-٤٥٤) ، «شرح السير الكبير» (١/٤٣) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/٥٠) ، «فتح الباري» (٦/١٥٤) ، «عمدة القاري» (١٤/٢٧٠) ، «موسوعة فقه الأوزاعي» (٢/٤٠٤) ، «تحفة الأحوذي» (٢/٣٧٧) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (١٠٣) ، «بداية المجتهد» (٢/٤١٧) ، «الرد على سير الأوزاعي» (٨٥) ، واختاره الشيخ أبو زهرة في «العلاقات الدولية في الإسلام» (ص ١٠٠) . وفي رواية عن الأوزاعي: أنه لا بأس بتحريق شجر أرض العدو، وكذا الحصن وما فيه من طعام أو كنيسة. انظر: «الأم» (٧/٣٧٦) ، و «الاستذكار» (١٤/٧٦) . وجُلُّ الكلام السابق وذكر الخلاف المذكور فيه من «الاستذكار» ، إذ يعتمده المصنف كثيراً. (٢) كذا في الأصل والمنسوخ، ولعلَّ صوابها: تُعَرْقَبَ. (٣) وهو يزيد بن أبي سفيان. (٤) مضى تخريجه. وفيه انقطاع، وهو من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، ويحيى لم يدرك أبا بكر. وروى هذا الأثر: البيهقي (٩/٨٥) عن سعيد بن المسيب، مرسلاً. وهو لم يدرك أبا بكر، بل إنه وُلد بعد وفاته. ونقل عن أحمد أن هذا الأثر منكر. وقال البيهقي: رواه سيف في «الفتوح» عن الحسن بن أبي الحسن مرسلاً كذلك. وانظر: «عمدة القاري» (١٤/٢٧٠) ، «نيل الأوطار» (٨/٧٥) . =