١٧٤٧- إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وَجَب الغُسْلُ وأما الصلاةُ فى ثوبٍ واحدٍ فتوشح به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ (الطبرانى عن معاذ، وحسن الهيثمى إسناده فى مجمع الزوائد)
أخرجه الطبرانى (٢٠/٩٩، رقم ١٩٤) . قال الهيثمى (١/٢٦٧) : إسناده حسن.
وللحديث أطراف أخرى منها:"ما فوق الإزار".
ومن غريب الحديث:"الختان": هو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى. "فتوشح به": أى تغطى به.
١٧٤٨- إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغُسْلُ أنزل أو لم يُنْزِلْ (الدارقطنى فى الأفراد عن أبى هريرة وابن عباس معا)
أخرجه الدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر (٥/١٨٧، رقم ٥٠٨٩) . وأخرجه أيضًا: الديلمى (١/٣٢٤، رقم ١٢٨٣) عن أبى هريرة.
١٧٤٩- إذا جعلتِ أصبعيك فى أُذنيكِ سمعتِ خريرَ الكوثرِ (الدارقطنى عن عائشة)