١٧٤٥- إذا جامع الرجلُ امرأتَه ثم أكسل فليغسلْ ما أصاب المرأةَ منه ثم ليتوضأْ (أحمد، والبخارى، ومسلم عن أبى بن كعب)[الفتح]
أخرجه أحمد (٥/١١٤، رقم ٢١١٢٨) ، والبخارى (١/١١١، رقم ٢٨٩) ، ومسلم (١/٢٧٠، رقم ٣٤٦) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (١/١٦٤، رقم ٧٤٧) .
١٧٤٦- إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغُسلُ (أحمد، والعدنى، والترمذى - حسن صحيح - عن عائشة. الطبرانى عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه. الطبرانى عن أبى أمامة. الشيرازى فى الألقاب عن معاذ. الطحاوى عن عمر موقوفا)