للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٤١- إذا جامع أحدُكم امرأتَه فلا يتنحى حتى تقضىَ حاجتَها كما يحب أن يقضِى حاجتَه (ابن عدى عن طلق)

أخرجه ابن عدى (٦/١٥٠، ترجمة ١٦٤٦ محمد بن جابر أبو عبد الله اليمامى) وقال قال ابن معين: ليس بشىء. قال المناوى (١/٣٢٦) : فيه عباد بن كثير، وهو الرملى ضعيف أو متروك.

١٧٤٢- إذا جامع أحدُكم زوجتَه أو جاريتَه فلا ينظرْ إلى فرجها فإن ذلك يُورِثُ العمى (بقى بن مخلد، وابن عدى عن ابن عباس قال ابن الصلاح: جيد الإسناد) [الفتح]

أخرجه ابن عدى (٢/٧٥، ترجمة ٣٠٢ بقية بن الوليد) . والحديث موضوع كما فى الضعفاء لابن حبان (١/٢٠٢) ، والعلل لابن أبى حاتم (٢/٢٩٥، رقم ٢٣٩٤)

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا ينظرن أحدكم".

١٧٤٣- إذا جامع أحدُكم فأكسل فليتوضأْ وضوءَه للصلاةِ (عبد الرزاق عن أبى أيوب)

أخرجه عبد الرزاق (١/٢٥٠، رقم ٩٥٨) .

ومن غريب الحديث: "فأكسل": أصابه كسل فلم ينزل المنى والحديث منسوخ بحديث "إذا جاوز الختان الختان".