١٧٤١- إذا جامع أحدُكم امرأتَه فلا يتنحى حتى تقضىَ حاجتَها كما يحب أن يقضِى حاجتَه (ابن عدى عن طلق)
أخرجه ابن عدى (٦/١٥٠، ترجمة ١٦٤٦ محمد بن جابر أبو عبد الله اليمامى) وقال قال ابن معين: ليس بشىء. قال المناوى (١/٣٢٦) : فيه عباد بن كثير، وهو الرملى ضعيف أو متروك.
١٧٤٢- إذا جامع أحدُكم زوجتَه أو جاريتَه فلا ينظرْ إلى فرجها فإن ذلك يُورِثُ العمى (بقى بن مخلد، وابن عدى عن ابن عباس قال ابن الصلاح: جيد الإسناد)[الفتح]
أخرجه ابن عدى (٢/٧٥، ترجمة ٣٠٢ بقية بن الوليد) . والحديث موضوع كما فى الضعفاء لابن حبان (١/٢٠٢) ، والعلل لابن أبى حاتم (٢/٢٩٥، رقم ٢٣٩٤)
وللحديث أطراف أخرى منها:"لا ينظرن أحدكم".
١٧٤٣- إذا جامع أحدُكم فأكسل فليتوضأْ وضوءَه للصلاةِ (عبد الرزاق عن أبى أيوب)
أخرجه عبد الرزاق (١/٢٥٠، رقم ٩٥٨) .
ومن غريب الحديث:"فأكسل": أصابه كسل فلم ينزل المنى والحديث منسوخ بحديث "إذا جاوز الختان الختان".