للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذى هو إرادة التأكيد فلما كان فى زمن عمر رضى اللَّه عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلبت منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإِطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها فى ذلك العصر اهـ وقد حمل النسائى حديث الباب على ما لو طلق امرأته غير المدخول بها ثلاث تطليقات متفرقات. وقد حاول بعض من فى قلبه مرض على أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخاصة عمر رضى اللَّه عنه أن يلمز الخليفة الراشد بقصة حديث الباب، ويجهل هذا اللامز أو يتجاهل بأن عمر رضى اللَّه عنه كان وقافا عند سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سباقا للأخذ بها منه ومن غيره من ذوى الشذوذ وهو الذى كان ينزل القرآن بتصويب رأيه وهو الذى كان إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر كما ذكر ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وسيجئ مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث الرابع والخامس من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>