أن الثلاث تقع واحدة وأن عمر رضى اللَّه عنه هو الذى جعله ثلاثًا أنه من الأمور المستغربة عند المسلمين، علما بأنه قد ثبت عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أنه كان يفتى بعد موت عمر رضى اللَّه عنه بأن من طلق ثلاثًا بلفظ واحد أنه تقع عليه الثلاث فقد أخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس؟ إن اللَّه قال:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} وإنك لم تتق اللَّه فلا أجدلك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. كما تقدم فى بحث الحديث السابق ما رواه مسلم عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه قال لمن طلق امرأته ثلاثًا: وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك" وروى البخارى فى باب من أجاز طلاق الثلاث من حديث سهل بن سعد الساعدى فى قصة المتلاعنين قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ثم ساق البخارى من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت فَطَلَّق، فسئل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتحل للأول؟ قال: "لا حتى يذوق عُسَيْلَتَهَا كما ذاق الأول. وقد اعتبر حديث الباب عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما من الأحاديث المشكلة قال النووى: وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء فى جوابه وتأويله فالأصحّ أن معناه أنه كان فى أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا