وقد ذكرت في باب الرهن فروعًا مشابهة لما نحن فيه؛ [فلتطلب منه].
فرع: ذكره الشافعي – رضي الله عنه – في الإقرار والمواهب, كما صرح به ابن الصباغ والبندنيجي [والقاضي] وغيرهم:
إذا قال: وهبت لفلان هذه الدار وخرجت إليه منها, لم يكن ذلك إقرارًا بالقبض, [وكذا إذا قال: وهبت هذا فلان وملكه لم يكن إقرارًا بالقبض]؛ لأنه قد يكون مالكها يعتقد أن الملك يحصل بالعقد؛ فلا يكون هذا إقرارًا بالقبض؛ فيرجع في التفسير إليه.
قال: وإن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أو جدهما شيئاً للولد وأقبضه – جاز له أن يرجع فيه, أي: إذا كان خاليًا عن تعلق حق الغير [به].
أما في الأب؛ فلما روى أبو داود عن ابن عباس وابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبةً فيرجع فيها, إلا الوالد [فيما] يعطي ولده, ومثل الذي يعطي العطية, ثم يرجع فيها كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". وأخرجه النسائي وابن ماجه, وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأما فيمن عداه؛ فلأنهم كهو في حصول العتق, ووجوب النفقة, وسقوط