للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العارية؛ فإنها هبة المنافع, وقبضها يكون باستيفائها؛ فقد صار القبض في العارية مملكًا أيضاً, وهذا ما أورده ابن الصباغ في كتاب العارية في ضمن مسائل الاختلاف, لكن الإمام ضعفه واستبعده.

فرع: ذكر القاضي أبو الطيب في "المنهاج": لو قال: وهبتك هذه الدار وسلطتك على قبضها, فقال الموهوب له: قبلت –صحت الهبة.

قال العمراني في "زوائده": وأشار الشيخ أبو إسحاق في "تعليقه" في الخلاف إلى ذلك.

وقال الفقيه زيد بن عبد الله اليفاعي: إنه لا يصح؛ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول؛ ولأن الإذن بالقبض وجد قبل تمام العقد؛ فهو كما لو أذن له بالقبض قبل الإيجاب.

قال: فإن وهب منه شيئاً في يده أو رهنه عنده, لم يصح القبض [حتى يأذن] [الواهب] فيه, ويمضي زمان يتأنى فيه القبض.

أما افتقاره إلى الإذن؛ فلأنه عقد يفتقر لزومه إلى القبض, فافتقر القبض فيه إلى الإذن كما لو لم تكن العين في يده.

وأما افتقاره إلى مضي زمان يتأتى فيه القبض؛ فلأن القبض حقيقةً يحصل بالاستيفاء, وبمضي الزمان يتأتى فيه الاستيفاء؛ فإذا لم يتحقق واحد منهما لم يكن القبض محققًا حقيقة ولا حكمًا.

وقيل: في الرهن لا يصح إلا بإذن, وفي الهبة يصح من غير إذن, وهذا نصه

<<  <  ج: ص:  >  >>