للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه, فردت إليه –عليه السلام –فأعطى كل واحدة من نسائه أوقيةً, ودفع لأم سلمة سائره.

ولا يشترط في القبض الفور, بل يجوز على الفور وعلى التراخي.

[ثم] اعلم أن ما ذكره الشيخ من كون المال لا يملك إلا بالقبض هو ظاهر المذهب, وعليه أكثر الأصحاب, وهو الصحيح في "تعليق" أبي الطيب وغيره, ووراءه قولان:

أحدهما –حكى عن القديم -: أن الملك يحصل بنفس العقد, كمذهب مالك, ويحكى عن رواية عيسى بن أبان.

والثاني –حكاه العراقيون والمراوزة -: أن الملك موقوف على أن يوجد القبض, فإذا وجد تبينًا حصول الملك من وقت العقد, وهذا مخرج مما ذكره فيما إذا وهب عبدًا في آخر رمضان, وأقبضه بعد الغروب –كانت زكاة الفطر على الموهوب له.

قال البندنيجي: وهذا غلط؛ لأن الشافعي –رضي الله عنه –فرَّع مسألة [زكاة] الفطر على مذهب مالك, وثمرة الخلاف تظهر في الزوائد والفوائد.

ثم كيفية القبض في العقار والمنقول كما قدمناه في البيع, وقد حكيناه ثم قولًا أن التخلية في المنقولات قبض.

قال في التتمة: ولا جريان لذلك القول هنا, والفرق: أن القبض في المبيع مستحق, والمشتري مطالب [به]؛ فجاز أن يجعل قابضًا بالتمكين, وفي الهبة القبض غير مستحق؛ فاعتبر تحقيقه, ولم يكتف بالوضع بين يديه؛ ولهذا لو أتلف المتهب الموهوب لم يصر قابضًا, بخلاف المشتري [إذا أتلف] المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>