للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أنه يجوز أخذ اليسير من حشيش الحرم.

قال: ويجوز رعي الحشيش؛ لأنه- عليه السلام- سوَّى بين المدينة ومكة, حيث قال: " إن إبراهيم حرم مكة, وإني حرمت المدينة [كما حرم الله مكة, ودعا لأهلها, وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا] " ... الحديث, أخرجه مسلم.

قال في المدينة- كما سنذكره-: "ولا يصلح أن يقطع فيها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره", وهذا يدل على إباحة القطع للعلف؛ فيكون العلف من طريق الأولى.

وقد قال الماوردي: إنه جاء في رواية أبي هريرة: أن النبي- صل الله عليه وسلم- قال: "ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب".

ولأن الحاجة تدعو إليه؛ فجاز؛ كقطع الإذخر, والنهي لحفظ المراعي على الدواب.

قال: ويحرم صيد المدينة كما يحرم صيد الحرم, للخبر الذي ذكرناه عن رواية مسلم, وأخرج- أيضًا- عن جابر أنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-" إن إبراهيم- عليه السلام- حرّم مكة, وإني حرمت المدينة ما بين لابَتَيْها, لا يقطع عضاهها, ولا يصاد صيدها", وروى أبو داود عن علي بن أبي طالب في قصة طويلة أنه- عليه السلام- قال: " المدينة حرام لا يتخلى خلاها, ولا ينفر صيدها, ولا يلتقط لقطتها إلا لمن بينها, ولا يصلح أن

<<  <  ج: ص:  >  >>