وقول أبي عبد الله الحليمي- ويوافقه قول ابن القاص: لا يجوز بيع كسوة الكعبة.
وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاء, واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة البيت كل سنة, فيقسمها على الحاج.
قال النواوي: وهذا حسن.
وقد روى الأزرقي عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا: تباع كسوتها, ويجعل ثمنها في سبيل الله, والمساكين, وابن السبيل.
وقالا: وكذا أم سلمة: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما.
قال: ويحرم قطع حشيش الحرم؛ لقوله- عليه السلام- في الحديث السابق الذي رواه ابن عباس:"ولا يُخْتَلى خلاه"؛ كذا قاله [بعض] من الأصحاب, ومنهم ابن الصباغ, والقاضي أبو الطيب والماوردي.
ولك أن تقول: الخلا بفتح الخاء مقصورًا: النابت ما دام رطبًا, وكذلك العشب, فإذا يبس فهو الحشيش والهشيم, ولا يقال له رطبًا: حشيش.
وذكر ابن مكي وغيره من لحن العوام [إطلاق] الحشيش [على الرطب, وإذا كان كذلك, فكيف يحسن الاستدلال من الحديث على تحريم قطع الحشيش]