ولو كان قد أخذ الغصن المقطوع, وغرسه في الحرم, فإن مات, فالحكم [كما] تقدم, وإن نبت, فلا ضمان عليه بلا خلاف, ويثبت لهذا الغصن حكم أصله حتى لو قلعه قالع ضمنه.
وقال صاحب التلخيص: إذا كان يعتبر القصد فلا تثبت الحرمة لهذه الشجرة.
ومن طريق الأولى جريان مثل ذلك فيما لو غرسه في الحل, ونبت ألا تثبت له حرمة الحرم.
وقد أطلق الأصحاب القول بأنه لو غرسه في الحل فإن لم ينبت, فالحكم كما لو غرسه في الحرم ولم ينبت.
وإن نبت وجب عليه نقله للحرم, فلو قلعه قالع في الحل ضمنه [وقال الإمام: فيه تردد ظاهر عندي] وكان القرار عليه, كما لو غصب شيئًا, فأتلفه غيره في يده؛ قاله البندنيجي.
وحكم النواة- كما قال الفوراني- حكم الغصن في كونه إذا استنبت في الحل يكون إذا طلع حكمه حكم الأصل.
قال: وإن أخذ أوراقها- أي: ولم تجف في- لم يضمن؛ لأنها تستخلف في الغالب.
نعم: هل يجوز ذلك؟
الذي أورده الماوردي الجواز في حال جفافه, والمنع في حالة رطوبته؛ لأن فيه إضرارًا بالشجرة, فلا يجوز؛ كنتف شعر الصيد وقد يشهد لما نصه في "الإملاء" "ولا يخبط ورق الشجر للدواب".
لكن الذي أطلقه الجمهور الجواز, [و] قالوا: إن أخذه لا يضر بها.
ولفظ البندنيجي: أن له خبط ورق الشجر والأفنان الرطبة الغضة التي تحل محل الورق, وأخذ ذلك؛ لعلف الدواب, وغير ذلك, وقال: إنه نص عليه في القديم.
وليس هذا مع ما قاله في "الإملاء" باختلاف قول, وإنما منع منه في "الإملاء"؛