للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرابع: يرويه النعمان بن داود بن محمد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة بن الصامت قال: امترى رجلان من الأنصار فقال أحدهما: الوتر بعد العشاء بمنزلة الفريضة، وقال الآخر: هي سنة، فخرجنا حتى أتينا ابن محيريز فذكرنا له الذي امترينا، فقال لهما ابن محيريز: هي بمنزلة الفريضة، فخرجنا من عنده فلقينا عبادة بن الصامت فذكرنا له ذلك الذي امترينا فيه، والذي ردّ عليهم ابن محيريز فقال: كذب أبو محمد، أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "افترض الله خمس صلوات على خلقه من أداهن كما افترض عليه لم ينتقص من حقهنّ شيئا استخفافا فإنّه لقي الله وله عنده عهد يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهنّ شيئا استخفافا فإنّه لقي الله ولا عهد له إنْ شاء عذبه، وإنْ شاء غفر له" ولكنها سنة لا ينبغي تركها.

أخرجه الهيثم بن كليب (١١٧٧ و١٢٨٥) من طريقين عن أبي نعيم الفضل بن دُكين ثنا النعمان بن داود به.

والنعمان بن داود ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، والباقون كلهم ثقات.

الخامس: يرويه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن عبادة بن الصامت مرفوعا "خمس صلوات كتبهنّ الله - عز وجل - على العباد، فمن أتى بهنّ قد حفظ حقهنّ فإنّ له عند الله عهدا أنْ يدخله الجنة، ومن أتى بهنّ قد أضاع شيئا من حقهنّ استخفافا فإنّه لم يكن له عند الله تعالى عهد، إنْ شاء عذبه وإن شاء رحمه".

أخرجه الهيثم بن كليب (١٢٦٥) عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا يحيى بن أبي بكير ثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو به.

وإسناده منقطع، قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يدرك عبادة (المراسيل)

٢٠١٨ - "خمس قتلهنّ حلال للمحرم"

قال الحافظ: وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: فذكره" (١)

صحيح

أخرجه أبو داود (١٨٤٧) وابن خزيمة (٢٦٦٧) والبيهقي (٥/ ٢١٠)


(١) ٤/ ٤٠٨ (كتاب الحج - أبواب المحصر وجزاء الصيد - باب ما يقتل المحرم من الدواب)

<<  <  ج: ص:  >  >>