للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب عن الأول (١):

بأن الولد ليس جزءًا من أمِّه بمنزلة أعضائها (٢).

٩. وأيضًا فإن بيع أم ولده معرة (٣) يدخلها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق (٤).

أدلة القائلين بجواز بيع أمهات الأولاد:

استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب:

١. عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٥).

وجه الدلالة:


(١) وهو أن الولد جزء من الأمة.
(٢) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ٩١).
(٣) المعرة تطلق على الأذى والإثم. لسان العرب (٤/ ٥٥٦)، وكأنهم يقصدون أنها ثلمة في خُلُق الرجل.
(٤) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ٩١).
(٥) سورة البقرة: ٢٧٥.

<<  <   >  >>