(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٩)، فتح القدير (٥/ ١٧٤)، مواهب الجليل (٣/ ٢٨٢)، بلغة السالك (٢/ ٢٢٥)، الفروع (١١/ ٦٤)، الإنصاف (١١/ ٨٩ - ٩٠). (٣) قال ابن الصلاح - رحمه الله -: "لو قال: لا أكلّم امرأة تزوجها زيد، فقبل له وكيله، فالقياس أنه لا يحنث كما في الشراء، وقال الصيدلاني: يحنث". شرح مشكل الوسيط (٤/ ٣١٤)، وانظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٧٤)، كفاية النبيه (١٤/ ٤٨٦). (٤) وقال الإمام الجويني تعليقًا على اختيار الإمام الصيدلاني: "والأصحاب بأجمعهم نصّوا على خلاف ذلك" نهاية المطلب (١٨/ ٣٧٤)، شرح مشكل الوسيط (٤/ ٣١٤). (٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٩)، فتح القدير (٥/ ١٧٤).