للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتوقف/ ٢٩١/ على قصد إسماع الشيخ (١).

قوله: (عن فلان)، تعلق بالثلاثة، وكذلك قوله: (إِن قصد إِسماعه).

قوله: (وثانيها: أن يقول (٢) له: أسمعت (٣) هذا من فلان؟ فيقول: نعم، أو يقول بعد الفراغ: الأمر كما (٤) قرأت (٥)، فالحكم (٦) مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع).

ش: هذه المرتبة الثانية هي قراءة الراوي أو غيره على الشيخ، وهي (٧) أن يقول الراوي للشيخ بعد الفراغ من القراءة: هل سمعت هذا الحديث من فلان؟ فيقول الشيخ: نعم، أو يقول الشيخ بعد الفراغ من القراءة عليه: الأمر كما قرأت علي، أو كما قرأ (٨)، فإن العمل بالحديث لازم للسامع، وللسامع


(١) انظر: الكفاية للخطيب ص ٤١٦، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٤٧، والتدريب للسيوطي ٢/ ١٠، والإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٤، والإبهاج ٣/ ٣٦٨، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، وشرح القرافي ص ٣٧٥.
(٢) "نقول" في ش.
(٣) "سمعت" في أ، وش.
(٤) "مكا" في ز.
(٥) "قرئ" في نسخ المتن.
(٦) في أ: "في للحكم"، وفي خ: "فالحكم فيه".
(٧) "وهو" في ز.
(٨) هذا القسم يسميه المحدثون عرضًا، أو عرض القراءة، احترازًا من عرض المناولة، وهو ما يعرضه التلميذ على شيخه من كتاب فيتأمل الشيخ ثم يناوله إياه، ويأذن له في التحديث به. والمحدثون هنا لا يشترطون النطق، فلو سكت ولم ينكر لجاز للطالب الرواية، كما سيذكر المؤلف في المرتبة الخامسة.
وقد روي عن أهل الظاهر وبعض الشافعية اشتراط النطق.