١ - السماع من الشيخ. ٢ - القراءة على الشيخ، وهي تسمى: العرض، أو عرض القراءة. ٣ - الإجازة. ٤ - المناولة. ٥ - المكاتبة. ٦ - إعلام الراوي الطالب بأن الحديث من سماعه دون الإذن بالتحديث عنه. ٧ - الوصية بالكتب. ٨ - الوجادة. والثلاث الأخيرة لم يذكرها المؤلف، وذكر بدلاً منها: ١ - أن يقول الطالب للشيخ: أسمعت هذا؟ فيشير بأصبعه أو رأسه. ٢ - أن يقرأ عليه ولا ينكر. ٣ - أن يقول الشيخ: حدث عني، ولم يقل: سمعته. انظر المراتب عند المحدثين في: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤٥ - ٢٩٥، وتدريب الراوي ٢/ ٨ - ٦٣، وانظر: شرح حلولو ص ٣٢٣ - ٣٢٦ حيث جمع بينهما. (٢) لا خلاف بين المحدثين والأصوليين أن هذا القسم هو والقسم الثاني أعلى المراتب، واختلفوا في أيهما أعلى، كما سيأتي. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤٥، وتدريب الراوي ٢/ ٨، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٤، والإبهاج ٢/ ٣٦٨، والمغني للخبازي ص ٢٢١.