للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: أي: فلا ريب ولا محالة ولا خلاف: أن الوجوب ساقط عن جميع الطوائف إذا فعلت (١) طائفة واحدة من الطوائف.

قوله: (لوجود المشترك (٢) فيها) أي: إنما سقط الوجوب عن الجميع بفعل البعض لحصول القدر المشترك وهو فعل إحدى الطوائف.

واعترض قوله: (لوجود المشترك فيها) بالتناقض، وذلك أن ظاهر قوله ها هنا يقتضي أن سبب سقوطه عن غير الفاعل وجود القدر المشترك، وظاهر قوله بعد هذا أنه إنما سقط لتعذر [تحصيل مصلحة الوجوب؛ لأنه قال بعد هذا: فسبب سقوطه عن الفاعل فعله وعن غير الفاعل تعذر] (٣) تحصيل (٤) تلك المصلحة التي (٥) لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته.

أجاب بعضهم (٦) بأن قال (٧): لما كان فعل البعض سببًا لانتفاء علة الوجوب نسب السقوط إليه تجوزًا.

واعترض أيضًا: بأن ما تعلق بالجميع، أي: بكل واحد ابتداء فلا يكون


(١) في ز وط: "فعلته".
(٢) في ز: "الاشتراك".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) في ط: "تحميل".
(٥) "التي" ساقطة من ط.
(٦) في ز وط: "أجاب بعضهم عن هذا".
(٧) "قال" ساقطة من ط.