للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إني (١) لم أتعين لذلك، فيضيع الواجب (٢)، فإذا أوجب (٣) ابتداءً على الجميع، فإن كل واحد يبعث (٤) إلى فعله ليخلص من العقاب.

قوله: (أول الأمر) احترازًا من آخر الأمر، وهو بعد فعله؛ لأن فرض الكفاية بعد فعله من البعض غير متعلق بالجميع.

قوله: (لتعذر خطاب المجهول) يعني: أن خطاب المجهول ممتنع بخلاف الخطاب بالمجهول كالخطاب المخير (٥) في خصال الكفارة في اليمين بالله تعالى فإنه جائز شرعًا؛ لأن المكلف متمكن من إيقاعه في المعين فلا يتعذر؛ كتحرير رقبة غير معينة، وكذلك شاة من أربعين، ودينار من عشرين في الزكاة، وكذلك الخطاب في المجهول فهو (٦) جائز أيضًا كصلاة الظهر في أجزاء الإقامة؛ إذ المكلف متمكن من إيقاع هذا الواجب في المعين (٧) أيضًا.

فهذه ثلاثة أشياء:

خطاب المجهول، والخطاب بالمجهول، والخطاب في المجهول، فالأول ممنوع والآخران جائزان.

قوله: (فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها).


(١) "إني" ساقطة من ط.
(٢) في ز: "الوجوب".
(٣) في ز وط: "وجب".
(٤) في ز وط: "ينبعث".
(٥) في ز: "بالمخير".
(٦) في ز: "وهو".
(٧) في ز: "العين".