للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال" أبو داود (١): رواه مجاهد عن "ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما اشتد عليها الغسل" كأنّ المراد لكل صلاة في وقتها.

"أمرها أن تجمع بين الصلاتين" جمعاً صورياً كما عرفت.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الرابع: حديث (أم سلمة - رضي الله عنها -):

٤ - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة - رضي الله عنها - النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلَّ" أخرجه الأربعة (٢) إلا الترمذي. [صحيح]

"قالت: إن امرأة كانت تُهراق الدِّماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[٣٩٤ ب] فاستفتت لها أم سلمة النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر" في حينه وعدده.

"فإذا اختلفت ذلك فلتغتسل" غسل الحيض.

"ثم لتستثفر بثوب" بتقدم بيان ذلك.

"ثم لتصلِّ" أصله: تصلين فجزم بحذف نونه, ثم يصير دم الاستحاضة حدثاً من الأحداث تتوضأ معه لكل صلاة.

قوله: "أخرجه الأربعة, إلا الترمذي".


(١) في "السنن" (١/ ٢٠٨).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٧٤، ٢٧٥)، وابن ماجه رقم (٦٢٣)، والنسائي رقم (٢٠٨، ٣٥٤، ٣٥٥). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>