للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"من تقدم قوماً" إماماً بهم.

"وهم له كارهون (١) " أي: لتقدمه إمّا لقادح في دينه أو نحوه، فالمراد: الكراهة المأذون فيها شرعاً لا غيرها، وذلك أنه إذا لم يأذن الشارع في كراهته فهم الآثمون بكراهته؛ لأنّ إطلاق الحديث يقتضي أنهم وإن كانوا آثمين في كراهته فإنه لا يؤمهم، ثم هذا أخبار عن قبول صلاته لكراهتهم لم تقبل صلاته وصلاتهم مقبولة.

والثاني: "رجل أتى الصلاة دباراً" بكسر الدال المهملة، فسّرها بقوله: "والدِّبار: أن يأتيها بعد أن تفوته"، يحتمل أنه مرفوع وهو الأصل، وأنه مدرج.

والمراد بفواتها: خروج وقتها.

والثالث: "من اعتبد محرره" فسّره المصنف بمن استرقه بعد أن حرّره.

قوله: "أخرجه أبو داود" وأخرجه غيره.


(١) قال النووي في "المجموع" (٤/ ١٧٢): "قال الشافعي: وأصحابنا رحمهم الله يكره أن يؤم قوماً وأكثرهم له كارهون, ولا يكره إذا كرهه الأقل، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره، صرح به صاحب الإبانة. وأشار إليه البغوي وآخرون، وهو مقتضى كلام الباقين، فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين.
قال أصحابنا - أي الشافعية - وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاً كوال ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة, ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات, أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه.
هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم ... " اهـ.
- وقال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٧١): "يكره أن يؤم قوماً أكثرهم له كارهون ... قال أحمد رحمه الله: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس، حتى يكرهه أكثر القوم، وإن كان ذا دين وسنةٍ فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ... " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>