قال أصحابنا - أي الشافعية - وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاً كوال ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة, ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات, أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه. هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم ... " اهـ. - وقال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٧١): "يكره أن يؤم قوماً أكثرهم له كارهون ... قال أحمد رحمه الله: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس، حتى يكرهه أكثر القوم، وإن كان ذا دين وسنةٍ فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ... " اهـ.