للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّ مُعَاذَاً - رضي الله عنه - كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ. أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح]

قوله: "وعن جابر: أنّ معاذاً كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة" أعاد المصنف الحديث بأبسط من هذا [١٥٧ ب] بعد حديثين فيأتي الكلام عليه.

٩ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ الله تَعَالَى صَلاَتَهُمْ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاة دِبَارًا". وَالدَّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ، "وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف دون الجملة الأولى فهي صحيحة]

"اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ": أي: استرقه بعد أن حرره. أي: أعتقه.

قوله: "في حديث ابن عمرو بن العاص ثلاثة لا يقبل الله صلاتهم" بيَّن الثلاثة بقوله:


= ولا اختار إمامة الأعمى على الصحيح؛ لأن أكثر من جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إماماً بصيراً ولا إمامة الصحيح على الأعمى؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجد عدداً من الأصحاء يأمرهم بالإمامة, أكثر من عدد من أمر بها من العُمْي.
- وقال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٥٤): "قال أبو بكر: إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله". فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة ... وإبا إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم ... ".
(١) أخرجه البخاري رقم (٧٠١)، ومسلم رقم (٤٦٥)، وأبو داود رقم (٥٩٩)، والترمذي رقم (٥٨٣)، والنسائي رقم (٨٣٥).
(٢) في "السنن" رقم (٥٩٣).
وأخرجه ابن ماجه رقم (٩٧٠)، في سند الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ضعيف، والحديث ضعيف دون الجملة الأولى منه فصحيحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>