(٢) قال التتائي: " أي لا يحلُّ".(٣) "المعنى" سقطت من أ، ج (٨٤ أ)، وهي ثابتة في أكثر نسخ التتائي بمداد المتن، وأثبتها النفراوي (٢/ ٢٩١) أيضًا، وفي هامش أ وتشستر بيتي (٢٣٨ ب): "هنا انتهى ثلاثة أرباع الرسالة". يراجع: كفاية الطالب (٣/ ٥٧٦).(٤) في المصباح المنير (ص ٥٠٣): الْقَسَامَةُ بِالْفَتْحِ: الْأَيْمَانُ تُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ إذَا ادَّعَوا الدَّمَ وَمَعَهُمْ دَلِيلٌ دُونَ الْبَيِّنَةِ، فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ؛ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقْسِمُونَ عَلَى دَعْوَاهُمْ يُسَمَّوْنَ قَسَامَةً أَيْضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute