للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[هنا] (١) على شك من تعديلهما، إذا [كان] (٢) لم يعدلهما بطل الحق، وشاهد واحد في الأول (٣) ثابت (٤) بكل حال، والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر، ويثبت الحق (٥).

وقوله: "إذا ادعيت أن هذا الرجل عبدي، فأردت أن أستحلفه" المسألة (٦).

قالوا: هذا يدل أنه ليس في يد مالك، وأنه يدعي الحرية، إذ لو كان في يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجب، ولا يكون [له] (٧) معه كلام، وإنما [كان] (٨) يكون الكلام مع مالكه.

وقال سحنون، قال (٩) غيره: إذا كان معروفاً بالحرية لم يجب (١٠)، ذلك فيه ثابت لابن وضاح، ساقط لابن باز.

وفي بعض النسخ: هذا إن لم يكن معروفاً بالحرية.

وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال (١١): إذا جهل أمره ولم يعرف بحرية.

وفي بعض النسخ: "هذا إذا كان معروفاً بالرق" (١٢).


(١) سقط من ق وح.
(٢) ساقط من ق.
(٣) في ح: الأولى.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: يثبت.
(٥) انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: ١/ ٨١.
(٦) المدونة: ٥/ ١٨٠.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ع، وفي ق: وقال.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: تجب.
(١١) كذا في ح، وفي ق: قال.
(١٢) هكذا في طبعتي المدونة (انظر طبعة دار الفكر: ٤/ ٩٣. وطبعة دار صادر: ٥/ ١٨١).