للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف فقهاء الأندلسيين في وقفها بالعقل، بشاهد واحد. فذهب ابن لبابة وغيره: أن ذلك لا يكون إلا بشاهدين. وتأولوه على ابن القاسم، وذهب عبد الله بن يحيى وأبو صالح في آخرين أنها تجب عقلتها (١) بالعقل (٢) بالشاهد الواحد، وذكر أيضاً مثله عن ابن لبابة، وروي عن سحنون، وتأولوه على قول ابن القاسم في العتبية.

وقوله: [في توقيف] (٣) ما يسرع (٤) إليه الفساد (٥) [إذا] (٦) قال المدعي: عندي شاهد واحد ولا أحلف (٧) معه أنه يؤجله (٨) ما لم يخف عليه الفساد، وإلا خلي بين المدعى عليه وبين متاعه (٩).

[٨٩] معنى قوله: لا أحلف (١٠) (معه) (١١). أي البتة. ولو أراد لا أحلف (١٢) معه الآن، لأني أرجو شاهداً آخر، فإن وجدته (١٣) وإلا حلفت مع شاهدي ببيع (١٤) حينئذ، ووقف ثمنه إن خشي عليه الفساد. وليس هذا بأضعف من شاهدين بطلب تعديلهما، فقد جعله يبيعه هنا، (ونحن) (١٥)


(١) كذا في ع وح، وفي ق: عقلتهما.
(٢) كذا في ح، وفي ق: بالنقل.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في المدونة وح وفي ق: ما لا يسرع.
(٥) في المدونة: ما لا يبقى ويسرع إليه الفساد. (المدونة: ٥/ ١٨٥).
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: لا يحلف.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: يوجبه.
(٩) في المدونة (٥/ ١٨٥): فإن القاضي يؤجل المدعي بإحضار شاهده إذا قال: عندي شاهد فلا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى به عليه.
(١٠) كذا في المدونة وح، وفي ع: ولا أحلف، وفي ق: لا يحلف.
(١١) هذه الكلمة غير موجودة في طبعتي من المدونة.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: ألا يحلف.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: وجده.
(١٤) لعل الصواب: بيع.
(١٥) سقط من ح.