للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الحكمة فلأن الحيوان يحتاج إلى نفقة؛ يحتاج إلى طعام وشراب وظلال وتدفئة في أيام الشتاء، ولو قلنا بأن المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن لحصل في هذا نزاع وشقاق، وكل يوم يأتي للراهن: أعطني نفقة هذا، ويحصل مشقة، فمن الحكمة أن الشرع جعل المركوب يُرْكَب بالنفقة، والمحلوب يُحْلَب بالنفقة.

وبناءً على هذا نقول: إن السيارة ليست كالبعير، لماذا؟

طالب: ما تحتاج نفقة.

الشيخ: ما تحتاج لنفقة.

طالب: بنزين؟

الشيخ: بنزين إذا مشت، لكن ما دامت ساكتة ما تبغي نفقة، لكن البعير؟

طالب: يموت.

الشيخ: يموت نعم، إلا على رأي بعض العامة فإن السيارة تحتاج إلى نفقة، فإن بعض الناس أول ما ظهرت السيارات لما قدم من كان في سيارة ذهبوا يحصدون المزرعة ويقدمون العلف للسيارة! على رأي هؤلاء تحتاج نفقة.

على كُلِّ حال الآن الحكم فيما يحتاج إلى نفقة لسد نفقته، والدليل كما سمعتم.

وقوله: (بلا إذن) ممن؟ بلا إذن من الراهن، اكتفاءً بإذن الشارع؛ بإذن محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ»، ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن؛ ولهذا إذا لم يأذن الشارع بشيء وأذن المالك به يُنفَّذ ولَّا لا؟ لا ينفذ، فإذا أذن الشارع بشيء نُفِّذَ ولو لم يأذن به المالك، وهنا صرح المؤلف رحمه الله: (بلا إذن).

طالب: وإذا كان ( ... ) يُقْبل قول الراهن من وجه ولا يُقْبل قوله في حق المرتهن؟

الشيخ: في المسألة الأولى؟

الطالب: في المسألة الأولى، يصدق المرتهن وبعد يقبل قوله ( ... ).

الشيخ: إذا صدَّق.

الطالب: إذا صدق، وهنا يجي بعض الناس ( ... ) مثلًا يأخذ من هذه السيارة يقول: هذا ( ... ) ثم بعد يوم يومين يقول: هذا ( ... ) ويصدق المرتهن فكان دينه ( ... ) مع أنه ( ... ) لأن جميع الناس ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، أفهمتم سؤاله؟ يقول: إذا صدق المرتهن بأن الرهن ليس ملكًا للراهن طبعًا سيرفع يده عنه، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>