للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تحتم استيفاؤه، خلافًا للمذهب، وكان عليه أن يقول: وتحتم قتل وقطع، ولكن المذهب أنهم إذا قطعوا طرفًا فإنه لا يتحتم استيفاؤه، فلصاحبه الحق في القصاص أو الدية.

(وأخذ بما للآدميين من نفس) متى يكون النفس؟ إذا قتلوا مكافئًا، (وطرف) إذا قطعوا عضوًا، (ومال) إذا أخذوا مالًا.

مثال ذلك: هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصًا، وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله جاؤوا تائبين إلى الله عز وجل، فهنا يسقط عنهم الصلب أولًا، ويسقط عنهم تحتم القتل، فإن طالب أولياء المقتول بالقتل وتمت شروط القصاص قُتِلُوا قصاصًا لا حدًّا، والمال اللي هم أخذوه يسقط عنهم القطع بالنسبة لأخذ المال، وهل يُطَالَبُون به؟ نعم؛ لأنه حق آدمي، فطُولِبُوا به.

قال المؤلف: (إلا أن يُعْفَى له عنها) فإن عُفِيَ له عنها سقطت؛ لأنها حق آدمي، وحق الآدمي يُرْجَع إليه، ولكن هنا سؤال: هل الأفضل أن يُعْفَى لهم أو أن يطالبوا بالضمان؟

طالب: المصلحة.

الشيخ: الصواب أن فيه تفصيلًا، وأنه إن كانت المصلحة تقتضي أن يُعْفَى عنهم عُفِيَ عنهم، وإن كانت المصلحة تقتضي أن يُؤْخَذُوا به أُخِذُوا به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: ٤٠]، فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح، وهذا صحيح. أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذٍ. وإن كان العفو مترددًا بين الإصلاح والإفساد فيجب أن يُغَلِّب الإنسان جانب العفو.

معنى (يجب) ليس معناه: يجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك؛ لأن للإنسان الحق أن يعفو مطلقًا.

يقول: (إلا أن يعفى له عنها)، ثم قال: (ومن صال على نفسه)، أما نسخة: (ومن صيل) فهي خطأ بلا شك؛ لأن الفاعل موجود.

طالب: إذا قال ( ... )؟

الشيخ: يصلح، (إلا أن يُعْفَى له عنه).

الطالب: إلا ما يُعْفَى عنه.

الشيخ: ما يخالف، عندكم (ومن صيل) هذه لازم تصحح.

طلبة: (ومن صال).

<<  <  ج: ص:  >  >>