للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال، الحدود من أين نعلم توبتهم؟ نعلم بذلك بأن يُلْقُوا السلاح ويجيؤوا تائبين؛ إما جمعًا، وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام ويقول: إن الجماعة كتبوا هذا العهد، وتعهدوا ألَّا يعودوا لما هم عليه، وحينئذٍ نعرف أنهم تابوا، وفي قوله عز وجل: {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} إشارة إلى أن مقتضى رحمته ومغفرته جل وعلا أن يُغْفَر لهؤلاء ويُرْحَمُوا.

يقول: (سقط عنهم ما كان لله من نفي) وهذا متى يكون نفي؟ إذا لم يَقْتُلوا ولم يأخذوا مالًا، الآن ليس عليهم حق لآدمي، ويش هو النفي؟ متى يكون نفي؟

طالب: إذا كان ليس له حق عند آدمي.

الشيخ: لا.

طالب: إذا أخافوا ولم يَقْتُلوا ولم يأخذوا مالًا.

الشيخ: صح؛ لأنهم ما أخذوا من أحد شيئًا، فيسقط عنهم النفي.

(من نفي وقطع) قطع أيش؟ اليد والرجل من خلاف، (وصلب) واضح الصلب من حقوق الله، (وتحتم قتل) وحينئذٍ ما قال المؤلف: وقَتْلٍ؛ لأنهم إذا قتلوا مكافئًا وطالب أولياء المقتول بالقتل قُتِلَوا، لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم أيش؟

طالب: حتمًا.

الشيخ: حتمًا، سواء قتلوا مكافئًا أم غير مكافئ كما سبق، فالذي يسقط عنه الآن ما كان لله تعالى، وهي أربعة أشياء: النفي، والقطع، والصلب، وتحتم القتل، ولم يقل المؤلف: وقَتْلٍ، لماذا؟

الطالب: لأن ( ... ).

الشيخ: لأنهم قد يقتلون مكافئًا وتتم الشروط -شروط القصاص- وحينئذٍ يُقْتَلون.

أرأيت لو أنهم قتلوا رجلًا من المسلمين وطالب أولياؤه بالقصاص، هل يُقْتَص منهم؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، يقتص منهم؛ ولهذا قال المؤلف: (وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال) كان على المؤلف رحمه الله أن يقول: وتحتم قتل وقطع؛ لأن المؤلف يرى أنهم إذا قطعوه قطعًا يوجب القصاص؟

طالب: فلا بد من إقامة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>