طالب: رأي الأخ يعني أنه وليها، لو ما أنها راضية، هذا مقصوده.
الشيخ: يعني تقول أنت: لو رضيت الزوج، فوليها له الحق في أن يمانع؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لوليها الحق في أن يمانع، لا، الآن ما دام أنها تزوجت ما له الحق، هذا من حقوقها الخاصة.
طالب: تُجبَر.
الشيخ: إذا أُجبرت ما صح النكاح، أصلًا ما صح النكاح.
طالب: بالنسبة إلى العِنِّين هذا، إذا أقر عند الأطباء أنه بعد خمس سنوات سيرجع عن عُنَّته لها الخيار؟
الشيخ: يقول: ثابتة عنته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، لها الخيار.
الطالب: لا نقول لها: اصبري.
الشيخ: لا، ما نلزمها بالصبر؛ لأنها يمكن يكون عليها ضرر، خمس سنوات.
طالب:( ... )؟
الشيخ: والله مشكلة، قد تكون هذه، وفعلًا وقعت، هذه وقعت؛ لأنها ما مسألة مفروضة، هذه وقعت، امرأة كان لها زوج وكان غنيًّا، وجعل لها فللًا ( ... ) وراضية به، ثم بعد لما فكرت، وليست ( ... ) ما عندها أولاد، وقالت: ما أرضى به، لكن القضاة قالوا: ما لك حق، ما دام رضيتِ به خلاص، ما فيه شيء.
طالب: كم يحدد يا شيخ؟
الشيخ: سنة إذا ثبتت عُنَّته أُجِّل سنة.
الطالب: لا، إذا ثبت أنه سيُشفى منه؟ أقول: يبرأ منها؟
الشيخ: ولو ثبت، السَّنَة اللي ورد عن الصحابة سنة، إذا قالوا: يبرأ بسنة، نقول: ما لها خيار.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا صحيح، لكن هذا يتعلق بحق الغير، مسألة اليمين بينك وبين ربك، لكن مسألة العِنِّين يتعلق بحق الغير؛ لأنها لما قالت: رضيتُ به عنينًا صار الزوج الآن مالكًا لها، ملكها، ما تختار الفسخ، فكيف نسقط حقَّه في هذا الأمر؟