على كل حال، البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكًا؛ لأنه أخرجه لله، فلا يمكن يعود ملكًا، لكن هل يعود إلى صاحبه أو إلى ورثته أم ماذا؟ في هذا خلاف، والقول بأنه يعود ملكًا قوْل ضعيف؛ لأن الرجل أخرجه من ملكه.
طالب: المنفعة.
الشيخ: المنفعة إي، وإلا البيت يبقى.
طالب:( ... ) مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف، ويشترط فيه المنفعة دائمًا من مُعَيَّن يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الوقف شرعًا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، مثل أن يقول: هذا البيت وقْف على طلبة العلم، فيبقى أصل البيت مُحَبَّسًا، فيبقى الأصل مُحبَّسًا ممنوعًا من التصرف فيه ببيع أو هبة، أو رهن أو غير ذلك، والمنفعة مُسبَّلة يعني أنها ملك للموقوف عليه.
إذا حبَّس نخلًا فالنخل يبقى، والثمرة سبيل مُلك للموقوف عليه، يبيعها، ويعمل فيها ما شاء، وسبق لنا أن الوَقْف مما جاء به الشرع الإسلامي، وليس معروفًا في الجاهلية، وأن أول وقْف حصل في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق لنا أنه -أي الوَقْف- سُنَّة إذا كان على أيش؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: إذا كان على بِرٍّ، فهو سُنَّة، وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين: قولية، وفعلية، وأن الفعلية مثل أن يجعل داره مسجدًا، ويأذن للناس إذنًا عامًّا بالصلاة فيه، وقلنا: مثل أن يُسوِّر أرضًا ويجعل فيها منارة، ويُسقِّف بعضها، ويقول للناس: صلوا في هذا، فتكون هذه الأرض وقفًا.