الشيخ: ويش تقولون في هذا السؤال؟ يقول: لو أعار أرضَهُ أهلَ المسجد ليصلوا فيها ما دام مسجدهم يُبنى، فهل تكون هذه الإعارة وقْفًا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما تكون وقْفًا، معروف أنه إعارة.
طالب: لو بعد أن أوقف وكُتبت الوثيقة ( ... ) قبل أن تُصدق من الحكمة ( ... ) ذلك.
الشيخ: نعم، ويش تقولون؟
طالب: ما يقول؟
الشيخ: يقول: رجل قال: وقَّفْت بيتي وقبل أن تُصدَّق من المحكمة رجع. نقول: لا يملك الرجوع حتى ولا في مجلس العقد؛ لأن لو في المجلس قال: وقَّفْت بيتي الفلاني قال له الجار اللي جنبه: يا بن الحلال، لا تُوقِّف البيت هذا، وقِّف البيت الثاني ( ... )، وخلِّ هذا ليك أنت وعائلتك. قال: هوَّنْت، اشهدوا أني جعلت الوقف في البيت الثاني.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يصح، أقول: يصح الرجوع ولَّا لا؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح الرجوع، وهو في نفس المكان لا يصح الرجوع.
طالب: من قال: وقَّفْت الدار إلى شيخ الدير، قال: الدار وقفته لشيخ الدير، فبعد مثلًا مات هذا الشيخ لشيخ آخر، مثلًا مات الآخر، وبعد هذا أهل الديرة بعد هذا: ما أبغي شيخ، والدار ينتقل لملكه ولا للديرة ولَّا؟
الشيخ: نقول: إذا قالوا: ما نبغي الشيخ، نقول: لازم لكم شيخ، كيف ما يكون شيخ؟ !
الطالب: يعني مات الحين ..
الشيخ: ما يخالف، مات الشيخ الأول، ومات الثاني، ومات الثالث، وبعد ما مات الثلاثة قالوا: ما نبغي مشايخ. نقول: لا بد من شيخ، لا بد.
طالب: هم يقولون يعني ( ... ) نحن محبوسين ( ... ) إذا كان فيها مشاكل ( ... ).
الشيخ: لا، والله، هذه ( ... ). على كل حال المسألة غير هذا، يعني مثلًا لو وقَّف على جهة وانقطعت، مثل قال: هذا وقف على فلان على زيد، ولم يذكر بعده شيئًا ومات زيد، هل يعود الملك للواقف ولَّا يعود لورثته؟
طالب: لورثته ..
الشيخ: أنا أقول لك: الآن هل يعود له أو لورثته أو للمساكين؟ فيها خلاف ستذكر إن شاء الله تعالى، يعني معناه يسمون هذا إذا انقطعت الجهة.