للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما فُك الْحَجْر، وكان هذا اليتيم قد ورث من أبيه مئة ألف، لما بلغ أعطاه الولي خمسين ألفًا، قال: وين الخمسون الباقية؟ قال: أنفقتها عليك هذا المدة، مَن القول قوله؟ القول قول الولي، إذا قال هذا اليتيم الذي بلغ: أنت ما أنفقت إلَّا ثلاثين ألفًا، وقال الولي: بل أنفقت خمسين، فالقول قول الولي، لماذا؟ لأنه مؤتَمَن، والأمين قوله مقبول؛ ولكن لا بد من اليمين، ويُشترط في قبول قول الولي ألا يخالف العادة، فإن خالف العادة فإنه لا يُقْبَل إلا ببينة، مثلًا بقي المال بيده أي بيد الولي ثلاث سنوات، وهو ينفق على هذا الصغير، وبلغ بعد ثلاث سنوات، وقال: أنفقت عليك في هذه السنوات ستة وثلاثين ألفًا، أي: كل سنة اثني عشر ألفًا، يعني كل شهر ألف ريال، إذا نظرنا إلى معدل النفقة في هذه المدة وجدنا أنه لا يستغرق أكثر من خمس مئة ريال، وعليه فيكون العادة أن مثل هذه المدة ينفق عليه كم ريال؟

طالب: النصف.

الشيخ: ثمانية عشر ألف ريال، وهذا قال: أنفقت عليك ستة وثلاثين، فهل يُقبَل قول الولي حينئذ؟ لا؛ لأن هذا يخالف العادة، والفرق كثير، ؛ لكن لو قالوا: العادة أن ينفق عليه خمسة وثلاثين ألفًا، وهو ادعى ستة وثلاثين ألفًا، أيش نقول؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أحسنت، هو قال: ستة وثلاثين، والناس قالوا: إن مثل هذا الزمن ينفق عليه خمسة وثلاثين، يُقبَل ولَّا لا؟ يُقبَل قول الولي؛ لأن واحدًا من ستة وثلاثين أمر مقبول، يمكن يأتي حالات مثلًا تزيد المعيشة، أو هذا الصبي يحتاج إلى دواء مثلًا، أو ما أشبه ذلك، أما شيء يخالف العادة والعرف فهذا لا يُقْبَل.

ويقول: (في النفقة).

والثاني: (في الضرورة والغبطة)، الضرورة والغبطة متى تكون؟ تكون في بيع العقار؛ لأنه سبق لنا أنه لا يجوز للولي أن يبيع العقار إلا لضرورة، أو غبطة، الضرورة مثل أن يحتاج اليتيم إلى نفقة، وما عندنا فلوس، ما فيه إلا أن نبيع العقار ونأخذ النفقة، ويش تكون هذه؟ ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>