المساومة قد يقطع الثمن ويوافق البائع، وقد لا يقطع الثمن، يعني قد يساوِم بعشرة بعشرين بثلاثين ولكن ما ينتهون على شيء، وفي كلتا الحالين يصح ضمانه، فصار المقبوض الآن له ثلاث صور: مقبوض مع المساومة وقطع الثمن، ومقبوض مع المساومة بدون قطع الثمن، والثالث مقبوض بلا مساومة، الصور الثلاث معروفة؟ معروفة.
طالب: ثلاثة.
الشيخ: صَوِّرْها لي.
الطالب: صور المقبوضة.
الشيخ: إي، مثال الأول: اتفق معه قال: سُمْتُ هذه بعشرة، وقال: طيب أبيعها عليك بعشرة، الثمن الآن مقطوع ولَّا لا؟ قال: أعطنيها أُرِيهَا أهلي، إن راضوا به اشتريت وإلَّا فلا، هذا مقبوض بالمساومة مع قطع الثمن.
مقبوض بالمساومة بدون الثمن: ساومته لكنه لم يرضَ بالسَّوْم، فقلت: إذن أعطني أذهب به إلى أهلي، إذا رضوا أتيت إليك وزدتك واشتريت، هذا مقبوض بالمساومة بلا قطع ثمن.
الصورة الثالثة: قبل أن يساومه أو يفاتحه بالثمن قال: أعطني هذا أُرِيه أهلي، إذا جاز لهم اشتريت منك، هذا المقبوض أيش؟
طلبة: بلا مساومة.
الشيخ: بلا مساومة، ما الذي يصح الضمان فيه؟ يصح في الصورتين الأوليين فقط، والعلة في ذلك أنه إذا قبضه بعد المساومة، سواء قطع الثمن أم لم يقطعه كان مضمونًا عليه.
والصحيح أنه ليس بمضمون عليه، حتى المقبوض مع المساومة ليس مضمونًا عليه إلا إذا تعدى وفرَّط؛ لأن هذا الرجل الذي أخذ المال بعد المساومة هل أخذه غصبًا من صاحبه أو باختياره؟
طلبة: باختياره.
الشيخ: إذن صار المال بيده بإذن مالكه، فهو أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدَّى ( ... )، فصار الآخذ أمينًا، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط.
القول الثاني في المسألة أيضًا نقول: إن المقبوض بِسَوْمٍ أو بغير سَوْم يصح ضمانه؛ لأنه قد يتعدى أو يفرِّط فيكون مضمونًا عليه، فإذا كان في حالٍ لا يضمنه فإنها تبرأ ذمة الضامن كما برئت ذمة المضمون، والله أعلم.