للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(المقبوض بِسَوْم) يصح ضمانه أيضًا، كيف المقبوض بِسَوْم؟ يعني رجل جاء إلى صاحب دكان وسام منه هذه البضاعة بعشرة، وقال: أنا أبيعها لك بعشرة، قال: أعطنيها أُرِيهَا أهلي، إن قَبِلُوها وإلَّا رددتها، العقد تَمَّ ولَّا ما تَمّ؟ ما تَمَّ؛ لأنه موقوف على مشورة أهل البيت.

قال هذا الرجل صاحب السلعة: أنا لا أستطيع أن أعطيك سلعتي حتى تأتي لي بضامن، فجاء رجل من الناس وقال: أنا أضمن لك هذه السلعة، يجوز ولَّا ما يجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأن المقبوض بِسَوْم مضمون على القابض، هذه العلة، المقبوض بِسَوْم مضمون على القابض فيكون رده واجبًا، وإذا كان رده واجبًا صح ضمانه؛ لأنه سبق لنا أن الضمان هو التزام الإنسان أيش؟ ما وجب أو يجب على غيره، وعليه فيصح أن يضمن المقبوض بالسَّوْم.

لو أن هذا الرجل جاء إلى صاحب الدكان وقال: هذه السلعة أعطِنِيها أذهب بها إلى أهلي، إن رضوها فأنا أشتريها منك، هل يصح ضمانها حينئذٍ؟

طلبة: ما يصح الضمان.

الشيخ: ليش؟

طالب: لأن ( ... ) معلَّقة.

الشيخ: لأنه ما سام، فالمقبوض بالسَّوْم هو أن يسوم السلعة ويأخذها ليعرضها على أهله، فهي حينئذٍ مضمونة، أما لو أخذها ليريها أهله بدون سَوْم فهي غير مضمونة، فلا يصح ضمانها؛ لأن الضمان إنما يكون فيما يجب، والصحيح في هذه المسألة الصحيح جواز الضمان في الصورتين.

طالب: التعليل؟

الشيخ: كيف التعليل؟

طالب: التعليل في الجواز؟

الشيخ: التعليل في الجواز لأن هذا الشيء يمكن أن يَتْلَف بتعدٍّ منه فيضمنه، يعني قد يتعدى فيه القابض ويتهاون أو يفرِّط فيكون مضمونًا عليه، لكن المذهب يقولون: لا، ما دام غير مضمون مطلقًا فإنه لا يصح ضمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>